وغيره على معنى ثبوت النكاح بإقامتها بعده وإن علم تحملها محرما، لاطلاق الأدلة وما عرفت من عدم خروجه بذلك عن العدالة، خلافا للمحكي عن المبسوط من عدم ثبوتها إذا كان التحمل في حال الاحرام، إما لفسقه، وفيه ما عرفت، أو لأن هذه الشهادة شهادة مرغوب عنها شرعا فلا تعتبر وإن وقعت جهلا أو سهوا أو اتفاقا، وهو مجرد دعوى لا دليل عليها، بل ظاهر الأدلة خلافها، والله العالم.
(و) كذا يحرمن عليه (تقبيلا) بشهوة أو لا بها كما هو صريح بعض وظاهر آخر، لقول الصادق عليه السلام في حسن أبي سيار (1): (يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة، إن قبل امرأته على شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله، وإن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فليس عليه شئ) بناء على اقتضاء ذلك الحرمة، وخبر علي بن أبي حمزة (2) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال: عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منها) وحسن الحلبي أو صحيحه (3) عن الصادق عليه السلام (سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال: نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: أفيمسها وهي محرمة؟ قال: نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبل قال: هذه أشد ينحر بدنة) وخبر