وجهه من الذباب قال: نعم ولا يخمر رأسه، والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله) وصحيح حريز (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه) وغير ذلك من النصوص الظاهر بعضها في عدم الفرق بين الكل والبعض كما صرح به الفاضل والشهيد وغيرهما، نعم لا بأس بعصام القربة اختيارا كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، لصحيح ابن مسلم (2) سأل الصادق (عليه السلام) (عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى قال: نعم) وكذا عصابة الصداع لقول الصادق (عليه السلام) أيضا في صحيح معاوية (3): (لا بأس أن يعصب المحرم رأسه من الصداع) ونحوه حسن يعقوب بن شعيب (4) بل في كشف اللثام عمل بهما أي صحيحي العصابتين الأصحاب، ففي المقنع تجويز عصابة القربة، وفي التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى تجويز التعصيب لحاجة، وأطلق ابن حمزه التعصيب، وإن كان قد يناقش بعدم دليل على التعميم المزبور، بل ظاهر قوله (عليه السلام): (لا بأس ما لم يصب رأسك) خلافه، إلا أن يدعى ذلك في خصوص التعصيب، ولكن إن لم يصل إلى حد الضرورة فيه منع واضح.
نعم ربما ظهر من التذكرة والمنتهى التردد في الأذنين، لكن في التحرير الوجه دخولهما، ولعله لصحيح ابن الحجاج السابق إن لم نقل إن الرأس اسم للعضو المخصوص كاليد، وإن اختص بعد أجزائه باسم آخر، وإلا كان خبر