من الحرم قال: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره دخل باحرام) وفي صحيح جميل (1) عنه (عليه السلام) أيضا (في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال: يدخل مكة من غير إحرام) وفي مرسله الآخر (2) عن أحدهما (عليهما السلام) (في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم رجع من يومه قال: لا بأس بأن يدخل بغير إحرام) وفي خبر ميمون القداح (3) أنه خرج مع أبي جعفر (عليه السلام) ومعه عمر بن دينار وأناس من أصحابه إلى أرض بطيبة ثم دخل (عليه السلام) مكة ودخلوا معه بغير إحرام) وفي موثق ابن بكير (4) عن غير واحد من أصحابنا عنه (عليه السلام) أيضا (أنه خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر ثم دخل مكة محلا) اللهم إلا أن يقال إنه قد تقدم منه إحرام في دخول مكة، لكن فيه بعد تسليمه أنه لم يعلم كونه إحرام حج أو عمرة، بل ظاهر هذه النصوص عدم اعتبار تقدم إحرام في الدخول محلا لو رجع قبل شهر وإن كان هو ظاهر المتن وغيره، بل لا أجد خلافا فيه، وحينئذ فقاطنوا مكة مثلا لو خرج منهم أحد إلى خارج الحرم وجب عليه الاحرام للدخول وإن عاد قبل مضي شهر، بل في يومه كما صرح بذلك في الحدائق، بل هو مقتضى ظاهر غيرها أيضا، فإن تم إجماعا فذاك وإلا أمكن النظر فيه للنصوص الدالة باطلاقها على جواز الدخول حلالا إذا رجع قبل شهر، سواء كان محرما سابقا بعمرة تمتع أو إفراد أو حج أو لم يكن محرما أصلا، نعم قد يقال يكفي الاعراض عنها في عدم العمل بها، خصوصا بعد عدم الجابر لسندها، فيبقى عموم عدم جواز الدخول حلالا بحاله.
(٤٤٥)