مطلقا، ضرورة كونه معينا، إلا أنه لا يعلم خصوصه، وما روته العامة غير ثابت، بل الثابت خلافه، ودعوى أن الأصل عدم اعتبار التعيين وكذا إطلاق الأدلة واضحة المنع، بل الأصل يقتضي خلافه بعد ما عرفت من توقف الامتثال عليه، لكون الاحرام جزء النسك المفروض تعلق (تعدد خ ل) الخطاب به، وليس في الأدلة إطلاق يقتضي ذلك، بل قد عرفت ظهور الأدلة في خلافه، فالتحقيق حينئذ اعتبار التعيين كغيره من العبادات كما صرح به الفاضل في القواعد وغيره بل لا يبعد اعتبار التعيين في حال تعين النسك على المكلف كما هو ظاهر النصوص والفتاوى، وإن استقرب الانصراف إليه في محكي التذكرة والمنتهى لكن فيه أنه لا تصرفه إلا النية مع فرض عدم الصارف شرعا كما في صوم يوم شعبان فبان أنه من شهر رمضان، وكونه متعينا عليه لا يقتضي الانصراف مع فرض عدم ملاحظته من هذه الحيثية، وإلا كان ضربا من التعيين، أما مع عدمه فالمتجه البطلان، لعدم صدق الامتثال بعدم موافقة الأمر على ما هو عليه، ضرورة الاكتفاء في التعدد بالخطأ والغلط وتعمد الغير ونحو ذلك، ويمكن حمل كلام القائل بالاكتفاء على صورة وقوعه ملاحظا كونه المكلف به، فإنه حينئذ تعيين وإن لم يشخصه في ذلك الحال لجهل أو غيره. والله العالم.
(ولو نوى نوعا ونطق بغيره) عمدا أو سهوا (عمل على نيته) بلا خلاف بل ولا اشكال، ضرورة كون المدار في الأعمال على النيات، بل في بعض النصوص (1) السابقة التصريح بذلك مضافا إلى خبر علي بن جعفر (2) المروي عن قرب الإسناد (سأل أخاه عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة فقال (عليه السلام): ليس عليه شئ فليعتد بالاحرام