التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر) وإلى هذه أشار المصنف بقوله:
(وعودي المحالة على رواية) بل في التهذيب وعن الجامع الفتوى بها، بل تبعهما غير واحد من المتأخرين، لكن فيها جهل وارسال، ولا جابر لها على وجه يعتد أو يخص بها ما سمعت، بل عن الحلبي اطلاق حرمة قطع شجر الحرم واختلاء خلاه من غير استثناء، وإن كان فيه ما عرفت، ثم على تقدير الجواز ينبغي الاقتصار على خصوص البكرة العظيمة المسماة بالمحالة اقتصارا على خصوص المنصوص وما في صحيح زرارة السابق من عودي الناضح إنما هو في نبات حرم المدينة، مع احتمال كونه المحالة أيضا، وعلى كل حال يمكن الاستدلال به على أصل المسألة بناء على عدم القول بالفصل بين حرم المدينة ومكة بالنسبة إلى ذلك، وستعرف الحال فيه إن شاء الله، وعلى كل حال فلا ريب في أن الأحوط الاجتناب.
وأما استثناء عصا الراعي فلم أجده في نص ولا فتوى إلا في خبر الدعائم (1) الذي سمعته سابقا، نعم لا بأس أن يترك المحرم فضلا عن غيره إبله ترعى في الحشيش مثلا وإن حرم عليه قطعه، للأصل بعد عدم تناول النصوص لذلك، والسيرة القطعية التي هي فوق الاجماع، وصحيح حريز (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (يخلي عن البعير يأكل في الحرم ما شاء) بل في المدارك لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا، للأصل وصحيح جميل ومحمد بن حمران (3) قالا: