إشكال باعتبار أنه عدول اختياري ولم يأت بالمأمور به على وجهه، ولذا كان خيرة ثاني الشهيدين وسبطه العدم وإن احتملا الاجزاء أيضا، لخلو الخبر الوارد في مقام الحاجة عن الأمر بالإعادة، ولا ريب في أن الأول أحوط إن لم يكن أقوى.
والجاهل كالعامد للاطلاق المقيد بخصوص الناسي لما عرفت، نعم الظاهر قصر الحكم المزبور على خصوص مضمون الخبر، أما غيره فيبقى على مقتضى الأصل الذي سمعته من الحلي.
بقي شئ وهو أن الخبرين المزبورين لم يتعرضا لاستئناف إحرام جديد لحج الافراد، إذا الاجتزاء بالاحرام المزبور بعد أن لم يكن مأمورا به بل منهيا عنه باعتبار إدخاله على العمرة لا وجه له، كالاجتزاء باحرام العمرة الذي كان منويا به غيره، مع قوله عليه السلام فيهما: (بطلت متعته) المراد به بطلان عمرة تمتعه التي من أفعالها الاحرام، إلا أني لم أجد تصريحا بتجديد الاحرام لحج الافراد من ميقاته في مفروض المسألة، نعم في الذخيرة بعد ذكر الخبرين قال: ومقتضاهما بطلان المتعة، وليس فيهما خصوصا المعتبرة منهما تصريح بعدم الحاجة إلى تجديد الاحرام كما هو مذهب الجماعة، وكيف كان فلعل عدم تجديد الاحرام لظهور الخبرين - ولو من جهة قوله عليه السلام: (مبتولة) والخلو عن ذكره في مقام البيان وغير ذلك - في انقلاب فعله إلى حج الافراد وإن كان ذلك باختياره بل وإثم فيه إلا أنه كالانقلاب القهري الذي يجتزى فيه بالاحرام الأول، ودليل ذلك الخبران ففيهما حينئذ مخالفة للأصول من هذه الجهة أيضا، والله العالم.
المسألة (الثانية) قد تقدم الكلام مفصلا في أنه (لو نوى الافراد ثم دخل مكة جاز أن يطوف) واجبا للحج (ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة) ف (يتمتع بها ما لم يلب، فإن لبى انعقد إحرامه) وليس له العدول حينئذ