بل ظاهر تلك الأدلة خلافه، فلا بعد في إرادة معنى كالميتة من قوله فيها، فينصرف إلى حرمة الأكل لا غيره، فتأمل جيدا.
هذا كله في ذبح المحرم، أما ذبح المحل للصيد في الحرم فقد صرح غير واحد بحرمته أيضا، وكونه كالميتة، بل في الحدائق اتفاق الأصحاب عليه، وهو الحجة بعد خبري وهب (1) وإسحاق (2) المتقدمين المجبورين بذلك المؤيدين بصحيح منصور بن حازم (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حمام ذبح في الحل قال:
ما يأكله محرم، وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا تأكله لأنه ذبح بعد أن دخل مأمنه) وخبر شهاب بن عبد ربه (4) (قلت له أيضا: إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة، فتذبح في الحرم، فأتسحر بها، فقال: بئس السحور سحورك، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه) وصحيح الحلبي (5) عنه عليه السلام أيضا (أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهي حي، فقال: إذا أدخله الحرم حرم عليه أكله وإمساكه، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم، فلا بأس به للحلال) وصحيح معاوية (6) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم، فقال: لا يمس، إن الله عز وجل (1) يقول: ومن دخله كان آمنا) وغير ذلك من النصوص.