(و) كيف كان فلا خلاف أجده في أنه (يجزي الغسل في أول النهار ليومه) إذا أراد الاحرام فيه (وفي أول الليل لليلته ما لم ينم) بل قيل إنه مقطوع به في كلام الأصحاب لخبر أبي بصير (1) (أتاه رجل وأنا عنده، فقال: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى فقال: يعيد الغسل، يغتسل نهارا ليومه ذلك، وليلا لليلته) وصحيح عمر بن يزيد (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر) وخبر سماعة بن مهران (3) عنه عليه السلام أيضا (من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله، ومن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله) بناء على أن المراد عند طلوع الفجر من قوله قبله فيه، وفي وافي الكاشاني كان المراد بالاستحمام تنظيف البدن، بل في صحيح جميل (4) عنه عليه السلام أيضا أنه قال:
(غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك) ونحوه خبر حسين الخراساني (5) عن أحدهما (عليهما السلام) المروي عن مستطرفات السرائر وأفتى به جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للمحكي عن المقنع، ونفى عنه البأس في الرياض، قال: (ولكن الأفضل الإعادة لصريح بعض الأخبار السابقة المؤيد بلفظ الاجزاء في هذه الرواية) قلت: قد يشعر لفظ الاجزاء في عبارة المشهور بأن ذلك أقل المجزي، ولولاه لأمكن الجمع بين النصوص بما ذكره على معنى تفاوت مراتب الاجزاء مؤيدا باستبعاد عدم إجزائه مثلا لليل أو للنهار مع فرض وقوعه