قال: ليس عليه غسل) - استحباب الإعادة لا انتقاض الغسل، واحتمال كون المراد من صحيح العيص عدم مشروعية الإعادة كما عن ابن إدريس مقتض لطرح ما سمعته من النص المؤيد بأنها مبالغة في التنظيف، فالأولى حمله على إرادة عدم النقض على معنى أن ليس عليه ذلك كمن لم يغتسل، ولعله أولى من حمله على عدم التأكد كما في المدارك ومما حمله الشيخ عليه من نفي الوجوب المنافي لمقتضى سوقه من أن سقوطه للاعتداد بالغسل المتقدم لا لكونه غير واجب، هذا.
وفي القواعد (ولو أحدث بغير النوم فاشكال ينشأ من التنبيه بالأدنى علي الأعلى، ومن عدم النص) بل وفي الدروس (الأقرب أن الحدث كذلك) ونفى عنه في المسالك البأس، ولعله لكونه مساويا له أو أقوى باعتبار تلويثه للبدن، بل في كشف اللثام الظاهر أن النوم إنما صار حدثا لأن معه مظنة الأحداث فحقائقها حينئذ أولى، بل في المختلف تعليل الإعادة للنوم بأنه يبطل الطهارة الحقيقية فالوهمية أولى، بل في المسالك (الاتفاق على نقض الحدث غيره مطلقا والخلاف فيه علي بعض الوجوه) إلا أن ذلك كله كما ترى لا يصلح دليلا وإن قلنا بالتسامح على أن دعوى الاتفاق المزبور لا تخلو من نظر أو منع.
نعم في الموثق (1) (عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد قال: يجزيه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله) ولا صراحة فيه بانتقاضه بذلك وإن ادعاها في الرياض، كدعواه دلالة صحيح مكة (2) على مشاركة النوم غيره من الأحداث في نقض الغسل، مع أنه على