منها غير جامع لشرائط الحجية، فلا ريب في أن الأولى والأحوط الاقتصار في الخروج من مكة على الضرورة، وأنه لا يخرج إلا محرما بالحج، هذا. وليس في كلامهم تعرض لما لو رجع حلالا بعد شهر ولو آثما، فهل له الاحرام بالحج بانيا على عمرته الأولى أو أنها بطلت للتمتع بالخروج شهرا؟ ولكن الذي يقوى في النظر الأول، لعدم الدليل على فسادها، بل هذا مؤيد لما ذكرناه فتأمل وكيف كان فالأولى والأحوط ما سمعت من الاقتصار، والله العالم.
(ولو دخل بعمرة إلى مكة وخشي ضيق الوقت جاز له نقل النية إلى الافراد وكان عليه عمرة مفردة) بلا خلاف أجده فيه، بل لعل الاجماع بقسميه عليه، وإنما الخلاف في حد الضيق، ففي القواعد وعن الحلبيين وابني إدريس وسعيد يحصل التمتع بادراك مناسك العمرة وتجديد احرام الحج وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراك الوقوف بها، وحينئذ فحد الضيق خوف فوات اختياري الركن من وقوف عرفة، ولعله يرجع إليه ما عن المبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب من الفوات بزوال الشمس من يوم عرفة قبل اتمام العمرة بناء على تعذر الوصول غالبا إلى عرفة بعد هذا الوقت لمضي الناس عنه، لا أن المراد حتى إذا تمكن وأدرك مسمى الوقوف بعد الزوال، وعن علي بن بابويه والمفيد (إن حد فوات السعة زوال الشمس من يوم التروية) وعن المقنع والمقنعة (أنه غروب الشمس منه قبل الطواف والسعي) وفي الدروس عن الحلبي أنه قال:
(وقت طواف العمرة إلى غروب الشمس يوم التروية للمختار والمضطر إلى أن يبقى ما يدرك عرفة آخر وقتها) وعن ظاهر ابن إدريس ومحتمل أبي الصلاح في حجة الاسلام ونحوها مما تعين فيها المتعة لم يجز العدول ما لم يخف فوات اضطراري عرفة.
والأصل في هذا الاختلاف اختلاف النصوص، إلا أن الكثير منها ينطبق