عرفت البحث فيه، ولو وجب القضاء وحج الاسلام أخر القضاء وإن تقدم، بل قيل: لو نواه بطل وانصرف إلى حجة الاسلام، بل لو جوزنا القضاء له في الصغر فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف إلى حجة الاسلام، فتأمل، وقد تقدم جملة من الكلام في هذه المسائل وغيرها، فلاحظ وتأمل.
(وكلما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك) لما سمعته من النص، مضافا إلى صحيح ابن الحجاج (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام وكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الاحرام يوم التروية فقلت: إن معنا مولودا صبيا فقال مروا أمه فلتأت حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها، قال: فأتتها فسألتها فقالت لها: إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم، ثم أحرموا عنه ثم قفوا به في المواقف، وإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثم زوروا به البيت، ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة، وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا) وغيره من النصوص.
(ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا) لأنه كالنفقة الزائدة، أو الصوم عنه إذا لم يجده كما سمعته في صحيح معاوية (2) وفي خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (3) عن الصادق عليه السلام (يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان