مباشرة وتوكيلا وإن كانا محلين حال إحرامهما، والله العالم.
(وإن كان) قد أوقع العقد (بعده) أي الاحلال (صح) بلا خلاف أيضا ولا إشكال، لاطلاق أدلة الوكالة (1) وعمومها السالمين عن المعارض حتى لو كانت الوكالة في حال الاحرام، إذ لا دليل على بطلانها، قيل إلا أن يكون في حال إحرام الوكيل، ولعله لعدم قابليته لايقاعه حال التوكيل، ولكن لا يخلو من نظر أو منع، خصوصا بعد أن اعترف بصحة التوكيل محرما على النكاح، وحينئذ فالصور الأربع صحيحة مع عدم تقييد الايقاع حال الاحرام، وتخلل عدم الصحة في زمان الاحرام لا ينافي صحة الوكالة على الفعل بعده، فلا أقل من بقاء الإذن الكافي في صحة النكاح لو سلم بطلان عقد الوكالة، ضرورة كونه كالبطلان بالشرط الفاسد، وليس هو كالجنون ونحوه الرافع لأصل الإذن باعتبار انتقال الولاية لغير الموكل كما أوضحناه في محله، وبه جزم هنا في المنتهى في صورة ما لو وكل المحرم الحلال على التزويج، وإن كان لنا نظر في بطلان الوكالة المزبورة ضرورة كونه من المانع على نحو المانع في الموكل فيه كالحيض في طلاق الزوجة ونحوه، والله العالم.
(و) كيف كان فلا إشكال ولا خلاف في أنه (يجوز) للمحرم حال إحرامه (مراجعة المطلقة الرجعية) المحرمة فضلا عن غيرها (وشراء الإماء في حال الاحرام) بلا خلاف كما عن التذكرة والمنتهى الاعتراف به، بل ولا إشكال بعد عدم تناول النهي المزبور لمثله، فيبقى على الأصل والعموم الذي منه قوله تعالى (2): (وبعولتهن أحق بردهن) من غير فرق بين المطلقة تبرعا والتي