اعتبار النية المستقلة، وأنه لا تكفي فيه النية الأولى، ولا تنافي بين وجوب نية الاجمال ونية التفصيل، ولعل هذا أولى مما في كشف اللثام من أن المراد النية لكل من العمرة والحج وكل من أفعالهما المتفرقة من الاحرام والطواف والسعي ونحوها كما يأتي تفصيلها في مواضعها لا نية الاحرام وحده كما في الدروس، وفي الدروس والمراد بالنية نية الاحرام، ويظهر من سلار أنها نية الخروج إلى مكة، وفي المبسوط الأفضل أن يقارن بها الاحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل ولعله أراد نية التمتع في إحرامه لا مطلق نية الاحرام، ويكون هذا التحديد بناء على جواز الاحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ، أو على جواز العدول إلى التمتع من إحرام الحج أو العمرة المفردة، وهذا يشعر أن النية المعدودة هي نية النوع المخصوص، قلت: فيكون موافقا لما قلناه.
(و) الثاني (وقوعه في أشهر الحج) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد (1): (ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج) وغيره، فلا يصح وقوع بعض عمرته في غيرها فضلا عنه (وهي) على الأصح (شوال وذو القعدة وذو الحجة) كما عن الشيخين في الأركان والنهاية وابني الجنيد وإدريس والقاضي في شرح الجمل، لظاهر الأشهر في الآية (2) وصحيح معاوية بن عمار (3) عن الصادق عليه السلام وحسن زرارة (4) عن الباقر عليه السلام، وإجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة، بل الطواف والسعي كما ستعرف (وقيل) كما عن الحسن والتبيان والجواهر وروض الجنان هي