محرم ولا من الدهن) وغيره من كون الحاج أشعث اغبر ونحوه خلافا لصريح المفيد وظاهر المحكي عن الجمل والعقود والكافي والمراسم للأصل المقطوع بما سمعت وصحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) (سألته عن محرم تشققت يداه فقال: يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة) وصحيح هشام (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (إذا خرج بالمحرم الجراح أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت) الظاهرين في حال الاضطرار الذي أشار إليه المصنف بقوله: (ويجوز اضطرارا) بل لا أجد فيه خلافا بل الاجماع بقسميه عليه، ولما نص من الأخبار على جواز الادهان بعد الغسل قبل الاحرام، كصحيح الحسين بن أبي العلاء (3) سأل الصادق (عليه السلام) (عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال: نعم، قال:
فادهنا عنده بسليخة بان، وذكر أن أباه كان يدهن بعد أن يغتسل للاحرام، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن فيه غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر) وصحيح هشام (4) سأله (عليه السلام) (عن الدهن بعد الغسل للاحرام فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس) بناء على كون الظاهر بقاؤه عليه إلى الاحرام وتساوي الابتداء والاستدامة، وهما ممنوعان، نعم قد تستفاد الكراهة من صحيح ابن مسلم (5) قال أبو عبد الله (عليه السلام): (لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام وبعده، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى)).
هذا كله في الادهان بغير المطيب، أما أكله فلا إشكال في جوازه اختيارا