عدم الجواز بغير العربية المعلوم تقييده بالقدرة، وعن ابن سعيد من لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره، وهو يشمل الأخرس والأعجمي، وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه، والله العالم.
هذا كله في المتمتع والمفرد (و) أما (القارن) فهو (بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها، وإن شاء قلد أو أشعر على الأظهر) الأشهر، بل المشهور، للمعتبرة المستفيضة، منها قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار (1):
(يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) وقوله عليه السلام أيضا في صحيح عمر بن يزيد (2): (من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير) وقوله عليه السلام أيضا في صحيح معاوية الآخر (3): (تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية) وقوله عليه السلام أيضا في حسن معاوية أو صحيحه (4) في قول الله عز وجل (5): (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج): (الفرض التلبية والاشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور) وقوله عليه السلام أيضا في خبر جميل (6): (وإذا كانت البدن كثيرة قام بين اثنين منها ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى، ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام، وهو بمنزلة التلبية) ونحوه صحيح حريز (7) إلى غير ذلك من النصوص، فما عن السيد وابن إدريس - من