بجواز أن لا يكون السؤال عن المتمتع، بل عمن خرج فعاد في شهر خروجه على يعود ضمير (فإنه) إلى الرجل ونحوه، بل قيل يجوز أن يريد بشهر الخروج شهر العمرة الذي خرج فيه للعمرة أو بعدها، فإما أن يكون (عليه السلام) أعرض عن الجواب أو أجاب بأن له الاحرام بعمرة بناء على جواز عمرتين في شهر وإن كان أبوه عليه السلام أحرم بحج أو أحرم (عليه السلام) أيضا بعمرة تمتع أو غيره، فعبر عنها بالحج أوله الاحرام بحج التمتع وإن كان عليه التجديد بمكة أو العدول إلى الافراد أو القران، وإن كان هو كما ترى، وكذا احتمال كون المراد السؤال عن دخول المتمتع في شهر خروجه من مكة إما في غير شهر عمرته أو مطلقا، فأجاب بأن أباه (عليه السلام) رجع في شهر خروجه محرما، فليرجع هذا أيضا إذا رجع في شهر خروجه محرما بعمرة، وإن كان (عليه السلام) أحرم بالحج، وعلى كل حال فالخبر دال بالمفهوم على المطلوب الذي هو جواز الدخول حلالا إذا كان قد رجع قبل مضي شهر من إحرام عمرته الأولى، وكأن الوجه في تخصيص ذلك باحرام العمرة ما ذكره في كشف اللثام من أن الذي دلت عليه الدلائل جواز الدخول محلا مع سبق الاحرام بعمرة قبل مضي شهر، فالصواب القصر عليه كما في الجامع، فلو كان سبق إحرامه بحج لم يدخل إلا محرما بعمرة، وإن لم يمض شهر ففي الأخبار العمرة بعد الحج إذا أمكن الموسى من الرأس، واستحسنه في الرياض قال: ويعضده عموم أخبار النهي عن الدخول محلا مع سلامته عن المعارض كما مر، وفيه أولا أنه ينبغي حينئذ الاقتصار على إحرام عمرة التمتع أيضا، لأنه الذي دل عليه الخبران المزبوران، وثانيا أن الدليل غير منحصر فيهما، ففي مرسل حفص وأبان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في الرجل يخرج في الحاجة
(٤٤٤)