المزبور مبنيا على ما سمعته من الشيخ من تأخير الاحرام نفسه للعذر فقد عرفت أن ظاهر الشيخ بل ودليله أي الخبرين المزبورين الاجتزاء بالاحرام من كل زوال العذر وإن تمكن من الرجوع إلى الميقات الذي لا دليل على توقف الواجب عليه في الحال المزبور وإن تمكن، والقياس على الجاهل والناسي ليس من مذهبنا ومن ذلك يظهر لك النظر في جملة من الكلمات، ولعل الأقوى ما سمعته من ابن إدريس وأنه لا عود عليه إلى الميقات بعد زوال العذر، وإنما عليه أن يأتي بما تركه من التعري ونحوه.
هذا كله إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر، وإلا لم يجب عليه الرجوع أيضا على كل حال بناء على ما تقدم من الاجتزاء بالاحرام منه مع الاختيار فضلا عن العذر، ثم لو وجب العود عليه فتعذر ففي المدارك في وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان، أظهرهما العدم للأصل وظاهر الروايات (1) المتضمنة لحكم الناسي، قلت: قد يشهد للآخر صحيح معاوية بن عمار (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فقالوا: لا ندري أعليك إحرام وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم).
بقي الكلام فيمن كان عذره الاغماء ونحوه ممن لا نية له ولا تلبية، وقد سمعت ما عن المعتبر من جواز إحرام رجل عنه مستدلا له بمرسل جميل (3) عن