في الدعاء الذي يستحب عند إرادة الاحرام، وفي بعض الأخبار (1) ما يدل على ذكره في التلبية، وليس من طرقنا، ويمكن ذكره في خلال النية، كما في الشرط في الاعتكاف المندوب، والظاهر إجزاء الجميع، فإن التلبية هي التي يعقد بها الاحرام وهو جيد إلا ما ذكره أولا من كون المفهوم، إلى آخره، ضرورة كون ذلك من النية لا أنه دعاء خارج عنها، وإلا فلو فرض خروجه والفصل بينه وبين النية أشكل الاكتفاء به للأصل وغيره، فإن المتيقن من النص والفتوى كون الشرط في الاحرام، بمعنى أنه في خلال نيته أو خلال عاقده لا قبله، اللهم إلا أن يراد بالنية على حسب ما ذكره، وربما كان المراد من قوله قبيل النية ما يصدق معه الاتصال عرفا، وكونه شرطا في الاحرام، ولو نوى الاشتراط ولم يتلفظ به فالظاهر عدم الاعتداد به، لعدم صدقه عليه، وكونه خلاف المأثور، مضافا إلى أصالة عدم ترتب ما سمعته من الفائدة إلا على الشرط المذكور لفظا، ضرورة كون الأصل عدم التحليل من الاحرام إلا باتمام فعل ما أحرم به، واحتمال كونه تابعا للاحرام وهو ينعقد بالنية فتكفي هي حينئذ في اشتراطه كما ترى، خصوصا بعد ما سمعت انعقاده بالتلبية دونها.
(و) يستحب أيضا (أن يحرم في الثياب القطن) بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه بعض الأفاضل إلى قطع الأصحاب، وكفى بذلك حجة لمثله، مضافا إلى التأسي به صلى الله عليه وآله، لما عرفت من أنه أحرم صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف (2) وقد سمعت قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار (3): (كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانين، عبري وأظفار، وبهما كفن) بل قيل وإلى