في حرمته على المحرم كما عرفت وتعرف، كما أن الأقوى حرمة مطلق الطيب من غيرها كالمسك والعنبر والعود والزعفران وقصب الذريرة وغيرها مما هو طيب عرفا ويتطيب به عادة ولو للطعام، كالزعفران الذي يمكن كونه في القديم يتطيب به، خصوصا الأربعة، وخصوصا العود منها، وخصوصا الكافور، وأما غيره مما هو طيب الرائحة وليس من الطيب عرفا فقد عرفت إباحة ما كان منه طعاما كالتفاح والسفرجل والأترج ونحوها، وكذا ما كان نبتا بريا طيب الرائحة كالشيح والقيصوم ونحوهما، خصوصا بعد اندراجها في الرياحين وقلنا بالجواز فيها، وأما غير ذلك مما هو طيب الرائحة وليس طعاما ولا ريحانا ولا مثل الشيح والقيصوم فالظاهر جوازه أيضا للأصل وغيره، كصحيح العلاء (1) سأل الصادق عليه السلام (إنه حلق وذبح أيطلي رأسه بالحناء وهو متمتع؟ قال نعم من غير أن يمس شيئا من الطيب) وسأله عليه السلام ابن سنان (2) في الصحيح (عن الحناء فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب، وما به بأس) وفي مرسل الصدوق (3) (إنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه، إنما يكره المسك وضربه، إن الحناء ليس بطيب) بل خبر عمار (4) المتقدم كالصريح في أن المحرم الطيب لا مطلق ذي الرائحة الطيبة التي قد يعسر اجتنابها أوقات الربيع في الحرم وغيره، وخصوصا الرياحين
(٣٢٩)