القول بانتقاله قهرا إلى العمرة مع ترك التلبية بعد الطواف وإن أثم بذلك، لكن قد عرفت ضعفه ولو لأدلة المقام الظاهرة في ذلك أيضا.
وبذلك وما تقدم سابقا وغيره، مما يأتي يظهر لك أن حج التمتع يمتاز عن قسيميه بأمور:
منها أن العمرة والحج في التمتع بجميع أفراده مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر إجماعا ونصا، بخلافهما فإنه يجوز الاتيان بأحد النسكين دون الآخر في التطوع وفي الواجب مع اختصاص السبب الموجب بأحدهما، كما لو استطاع أحدهما دون الآخر، أو نذر أو استؤجر كذلك.
ومنها تقدم العمرة على الحج في التمتع وتأخرها عنه في الآخرين بالاجماع فيهما، والنصوص المستفيضة في القران، فما عن ظاهر الصدوق - من جواز التقديم فيهما أيضا للخبر (1) (أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم) ثم قال:
يعني في العمرة المفردة الضعيف سندا بل القاصر دلالة، بل قيل الظاهر أن المراد منه التخيير بين أنواع الحج للمتطوع - واضح الضعف.
ومنها اشتراط وقوع عمرته في أشهر الحج بخلافهما وإن وجب الاتيان بها فورا بعد الفراغ من الحج، لكن الفورية غير التوقيت.
ومنها اعتبار كون النسكين في عام واحد في التمتع كما عرفت الكلام فيه مفصلا، بخلافهما فإنه لا يشترط ذلك إلا من قبل المكلف، لاطلاق الأدلة، وثبوت الفورية فيما يجب منهما بالأصل لا يقتضي التوقيت، ولا فساد الحج بتأخير العمرة عنه، ووقوع الاحلال منه على الوجه الصحيح، قال الشهيدان في اللمعتين:
(يشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد، فلو أخر الحج عن سنتها صارت