الدروس والمسالك الإعادة لو ظهر التقدم، وعدمها لو ظهر التأخر، وهو مشكل إن لم ينزل على ما ذكرناه، لاطلاق قاعدة الاجزاء.
ولو لم يعرف حذو الميقات لا علما ولا ظنا فعن المنتهى والتحرير احتاط وأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما، وأشكل بأنه كما يمتنع تأخير الاحرام عن الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه، وتجديد الاحرام في كل مكان يحتمل فيه المحاذاة مشكل، لأنه تكليف شاق لا يمكن إيجابه بغير دليل ويدفع بأن ذلك لا ينافي كونه طريق احتياط عليه، بل قد لا ينافيه على الوجوب أيضا بناء على أن النية هي الداعي، إذ لا مشقة في استمرارها في أماكن الاحتمال فتأمل جيدا.
وكيف كان فمن التأمل فيما ذكرناه يستفاد سقوط فرض ما ذكر من أنه لو سلك طريقا لم يكن فيه محاذاة لميقات من المواقيت، وإن كان قد عرفت أن فيه الاحتمالين بل القولين: الاحرام من مقدار أقرب المواقيت أو من أدنى الحل، ضرورة أنه بناء على اعتبار الجهة المزبورة لا يخلو طريق منها بالنسبة إلى محاذاة ميقات منها، لأنها محيطة بالحرم.
ولعله على ذلك ينزل ما عن ابن إدريس من أن ميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة، بناء على أنها تحاذي أحدها لا أنها ميقات بخصوصها، وإن كان المصنف قد أشار إلى خلافه بقوله: (وكذا من حج في البحر) في اعتبار المحاذاة المزبورة (وكل من حج) أو اعتمر (على ميقات لزمه الاحرام منه) بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى (و) حينئذ ف (الحج) قرانا أو إفرادا (والعمرة) تمتعا وإفرادا (يتساويان في ذلك) أي في الاحرام من هذه المواقيت لمن قدم مكة حاجا أو معتمرا، وقد عرفت أن مكة ميقات حج التمتع لساكنيها وغيرهم، بل هي ميقات لحج ساكنيها تمتعا كان أو غيره، بل قد عرفت أن ميقات الاحرام