بالحج) ولو لم ينطق بشئ صحت وصح الاحرام ولم يكن عليه شئ كما نص عليه نحو صحيح حماد بن عثمان (1) عن الصادق (عليه السلام) المتقدم سابقا، بل ستعرف أن الاضمار أفضل (ولو أخل بالنية) أي لم يأت بها أصلا (عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه) بلا خلاف فيه كما في المدارك لكونها جزءا منه أو شرطا فيه، ففواتها على كل حال مخل به وسأل الحلبي (2) في الحسن الصادق (عليه السلام): (عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج، قال: ليس بشئ، ولا ينبغي له أن يفعل) ولا يشكل ذلك بعدم اعتبار النية في الاحرام بناء على أنه جزء من النسك الذي يكفي نيته عن نية خصوص الاحرام ضرورة بناء الحكم هنا على اعتبار النية فيه وإن قلنا بجزئيته كما عرفت الكلام فيه، أو على أن المراد فوات نية النسك نفسه الذي يبطل معه الاحرام، وإن كان هو خلاف ظاهر الأصحاب أو صريحهم من اعتبار نية للاحرام بخصوصه كباقي أجزاء الحج، ولا يكفي نية العمرة أو الحج عن نيته له، فالأولى حينئذ الجمع بين نية النسك وبين التفصيل للاجزاء ولا تكفي الأولى عن الثانية، نعم يمكن الاكتفاء بالعكس مع فرض الاتيان بالأجزاء على أنها أجزاء النسك المخصوص، والأولى الجمع.
ثم لا يخفى أن الحكم ببطلان الاحرام بفوات نيته عمدا أو جهلا أو سهوا لا يقتضي بطلان الحج بفواته كما عرفت الكلام فيه مفصلا في مسألة نسيان الاحرام أصلا، أو تركه جهلا فضلا عن نيته خاصة، نعم ظاهر العبارة وغيرها عدم كون الاحرام هو النية، ضرورة مغايرة النية للمنوي، وقد تقدم الكلام فيه أيضا سابقا.