(عليه السلام) أيضا في حديث فتح مكة (إن النبي صلى الله عليه وآله قال: ألا إن مكة محرمة بتحريم الله، لم تحل لأحد كان قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار إلى أن تقوم الساعة، لا يختلى خلاها، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، قال: ودخل مكة وعليه السلاح، ودخل البيت ولم يدخله في حج ولا عمرة، ودخل وقت الصلاة فأمر بلالا فصعد الكعبة فأذن إلى غير ذلك من النصوص.
بل في خبري رفاعة بن موسى (1) عدم جواز ذلك حتى للمريض، قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا قال لا يدخلها إلا محرما، وقال: يحرمون عنه) وفي خبره الآخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا (سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة قال: لا يدخلها إلا محرما) وإن كان الظاهر الحمل على الندب حتى في الاحرام عنه إذا كان المرض على وجه لا يتمكن من نية الاحرام معه كالجنون ونحوه، لما عرفت من الرخصة للمريض في الاحلال في المعتبرة التي أفتى بمضمونها الشيخ ويحيى بن سعيد وغيرهما بل لا أجد فيه خلافا بينهم، هذا.
وفي المدارك (والظاهر أنه إنما يجب الاحرام لدخول مكة إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم، فلو خرج أحد من مكة ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها دخل بغير إحرام) وظاهره المفروغية من ذلك، فإن كان إجماعا أو سيرة قاطعة فذاك، وإلا كان منافيا لاطلاق النص والفتوى أو عمومهما، ولا ينافي ذلك