إلى الأصل، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (1): (تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة).
وكذا لا خلاف أيضا في جواز لبس السراويل لهن كما اعترف به في المنتهى فإن الشيخ في النهاية صرح بجوازها لهن كما سمعته سابقا في كلامه، وفي الصحيح عن محمد بن علي الحلبي (2) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن المرأة إذا أحرمت تلبس السراويل فقال: نعم، إنما تريد بذلك الستر).
وأما الخنثى المشكل فقد صرح الفاضل وغيره بالجواز لها للأصل بعد عدم العلم بكونها رجلا وفيه أنه يمكن إرادة الجنس من المحرم في النصوص، فيشمل الخنثى حينئذ، وتختص المرأة بالخروج، ولكن يمكن منعه، كمنع اقتضاء قاعدة الشغل بعد القول بالأعم.
(و) كذا لا خلاف أيضا في أنه (يجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا) كما اعترف به في المنتهى والمدارك والذخيرة، بل في التذكرة إجماع العلماء عليه، لصحيح معاوية بن عمار وحسنه (3) المتقدمين آنفا، وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر حمران (4): (المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار) وفي محكي الخلاف نفي الفدية عليه، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في المنتهى اتفق عليه العلماء إلا مالكا وأبا حنيفة، وهو الحجة، لا خلو أخبار المقام عنه، ولا الأصل الذي يمكن قطعه بما دل على وجوبها مع الضرورة، كصحيح ابن مسلم (5)