حصول الإثم بالتأخير، وهو مقطوع بفساده، والأصح ما اختاره المصنف هنا من جواز تأخير ذلك إلى انقضاء أيام التشريق، للأخبار الكثيرة (1) الدالة عليه وسيجئ الكلام في ذلك مفصلا، وقد تبع في ذلك جده، قال: (جواز الإقامة بمنى أيام التشريق قبل الطوافين والسعي للمتمتع وغيره، هو أصح القولين، وبه أخبار صحيحة، وما ورد (2) منها مما ظاهره النهي عن التأخير محمول على الكراهة جمعا بينها، وعلى هذا القول يجوز تأخيرهما طول ذي الحجة، وربما قيل بجواز تأخير المتمتع عن يوم النحر إلى الغد خاصة، وجمع الشيخ بين الأخبار بحمل أخبار التأخير على غير المتمتع، وأخبار النهي عليه، وما قدمناه أجود، واعلم أنه سيأتي في كلام المصنف اختيار المنع عن الغد من غير إشارة إلى خلاف وهنا اختار الجواز كذلك، وكأنه رجوع) إلى آخره، قلت: ستعرف التحقيق في ذلك إن شاء الله، كما تعرف أن أركان الحج من هذه: الاحرام والوقوفان وطواف الحج وسعيه بمعنى البطلان بترك أحدهما عمدا بل الوقوفين ولو سهوا، إذ قد عرفت أن المراد هنا الذكر على الاجمال.
(و) كيف كان ف (هذا القسم فرض) البعيد عن مكة ممن لم يكن قد حج مع الاختيار باجماع علمائنا، والمتواتر (3) من نصوصنا الذي منه يظهر وجه الدلالة في الآية (4) أيضا، بل لعله من ضروريات مذهبنا، نعم في تحديد ذلك