المدينة أو نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس التي وصلت بحجته) بناء على إرادة شهر العمرة من قوله: (في شهره) بل وموثق إسحاق (1) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجيئ فيقضي متعته ثم تبدوا له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج، قال: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، فقال: كان أبي عليه السلام مجاورا ها هنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج، ودخل وهو محرم بالحج) لأن مفهومه أن لا يرجع بعمرة إن كان في شهر العمرة وقد عرفت أن الاحرام بحج التمتع إنما يكون بمكة، فلم يبق إلا أن يدخل محلا، ولا ينافي ذلك السؤال الثاني، لأنه عن الدخول في شهر الخروج الذي قد يشكل بأن حج التمتع ميقاته من مكة، ولكن قد يدفع بإرادة العمرة من الحج فيه بناء على جواز عمرتين في شهر، أو بإرادة التعبد هنا بالاحرام به من غيرها ثم تجديده بها كما أشار إليه في الدروس، قال: ولو رجع في شهره دخلها محلا، فإن أحرم فيه من الميقات بالحج فالمروي (2) عن الصادق عليه السلام أنه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكة إليها، وفي التذكرة (لو خرج من مكة بغير إحرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه استحب له أن يدخلها محرما بالحج، ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام على ما تقدم) إلى آخره، أو بالعدول إلى الافراد أو القران، أو
(٤٤٣)