كما عن الشيخ نجيب الدين الاعتراف به، قال: " يشترط أن لا يكون لباس الرجل في الصلاة ذهبا بلا خلاف " وما في المحكي عن الألفية والمقاصد العلية ورسالة صاحب المعالم " يشترط في الساتر أن لا يكون ذهبا " لا يراد منه الجواز في غيره، بل قد يظهر من منظومة العلامة الطباطبائي عدم الخلاف في مطلق الملبوس من الذهب ولو خاتما، ولعله كذلك، وإن كان قد تردد فيه في المحكي عن المنتهى والمعتبر، بل في الأول التردد في غير الساتر من الثوب المنسوج بالذهب والمموه به وفى المنطقة، لكن قرب البطلان، لأن الصلاة فيه استعمال له، والنهي في العبادة يدل على الفساد، ومثله لا يعد خلافا، بل قد يناقش في دليله المقتضي للبطلان في كل ما حرم لبسه من الذهب وغيره بأنه لا تلازم بين الحرمة والبطلان إلا إذا أريد من اللبس الكون فيه، كما هو ظاهره أو صريحه في التذكرة، فيتجه البطلان حينئذ كالصلاة في المكان المغصوب، بناء على المعلوم من مذهب الإمامية من عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، لكن قد يمنع، للفرق الواضح بين حرمة اللبس وبين الكون في المكان المغصوب بعدم رجوع الأول إلى النهي عن شئ من أجزاء الصلاة، فإن اللبس أمر مغاير للأجزاء بخلاف الثاني.
نعم لو قلنا باقتضاء الأمر بالشئ عن النهي عن الضد أمكن ذلك، لأنه مأمور بالنزع من غير فرق بين الساتر وغيره مع استلزام نزعه ما يبطل الصلاة كالفعل الكثير وزوال الطمأنينة، كما أنه يمكن البطلان فيما يحصل به الستر فعلا منه وإن لم نقل بذلك، لكونه من موارد اجتماع الأمر والنهي عندنا، لعدم الفرق بين الواجب الأصلي والمقدمي في ذلك، بناء على وجوب مقدمة الواجب شرعا، أو على أن الأمر بالستر في الصلاة قد تحقق، فلا يتحقق في المنهي عنه، وليس هو كقطع المسافة للحج الذي علم إرادة التوصل منه صرفا بحيث لا يقدح اجتماعه مع المحرم، مع أن المتجه بناء على وجوب المقدمة شرعا التزام أنه حرام سقط به الواجب لا أنه مما اجتمعا فيه.