أبا عبد الله (عليه السلام) رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس بها بأس " وغيره (1) كما أنه يظهر فساد المناقشة في هذه النصوص بأنها ما بين صريح في الجلد لكن في اللبس، وبين صريح في الصلاة لكن صريح في الوبر أو ظاهر، ولو لأنه المتعارف في الاستعمال حتى صار متعارفا في الاطلاق، كما يشهد له النصوص، إذ هي كما ترى دعوى بلا شاهد، بل يمكن دعواه على خلافها، على أن تعارف الاستعمال لا يقتضي تعارف الاطلاق، وأيضا هو لا إشكال في مجازيته في كل منهما، والعلاقة في الجلد أتم وأظهر، وليس هو من المتواطئ الذي يشيع بعض أفراده وينصرف إليها الاطلاق، ودعوى شهرة المجاز في الوبر بحيث ينصرف اللفظ إليه بمجرد العلم بتعذر الحقيقة واضحة المنع، فما عن العجلي والفاضل في المنتهى والتحرير من المنع من الصلاة فيه - بل عن الأول نفي الخلاف فيه - ضعيف، على أن الثاني منهما خيرته في التذكرة، والمحكي عن المختلف الجواز، فانحصر الخلاف صريحا في الأول، ومنه يعلم ما في نفي الخلاف وإن كان ربما استظهر من عدم تعرض جماعة من الأصحاب له واقتصارهم على استثناء الخز الخالص الظاهر بقرينة الوصف في الوبر، مع أنه يمكن منع ظهور ذلك فيما لا يشمل الجلد، كما أنه لم نعثر لهم على ما يدل على ذلك سوى العمومات المخصصة بما عرفت، وما عن كتاب الاحتجاج مما كتبه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (2) إلى الناحية المقدسة " روي عن صاحب العسكر أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع (عليه السلام) يجوز، وروي عنه أيضا أنه لا يجوز، فأي الأمرين نعمل به؟ فأجاب إنما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فحلال " وعن نسخة " فكلها حلال " وما عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم الذي لم يتداول بين الطائفة، ولم تعرف عدالة مصنفه، قال: " والعلة في أن لا يصلى في الخز أنه من
(٩٠)