يعني كالممتزج بالحرير، ثم قال:
وهكذا مشتبه بما حظر * منحصر دون الذي لا ينحصر واحتمال أنه مبني ذلك على المانعية التي تسقط في غير المنحصر يدفعه - مضافا إلى ما عرفته من الموثق في غير المأكول - إنه خلاف ما يظهر منه سابقا، قال في بيان شرائط الساتر:
وكونه إن كان من حيوان * محلل اللحم على الانسان وهو مضمون الموثق المزبور، وكذا يظهر النظر في ما ذكره بعض مشائخنا (1) فيما نحن فيه من " أن الأقسام أربعة، إذ الشك إما أن يكون بين فرد مثلا من الحرير محصور وفرد من غيره محصور، أو بين أفراد غير محصورة منهما، أو بين فرد من غير الحرير محصور في أفراد من الحرير غير محصورة، أو بين فرد من الحرير محصور وأفراد من غيره مما يجوز لبسه غير محصورة، والمتجه البطلان فيما عدا الأخيرة، أما فيها فالأقوى الصحة وعدم الالتفات إلى هذا الشك - ثم قال: هذا بالنسبة إلى الصلاة الموقوف صحتها على العلم بحصول شرطها، أما بالنسبة إلى اللبس فيما يحرم لبسه وكذا بالنسبة إلى الصلاة حيث يكون المنع فيها تابعا للتحريم كالمغصوب فالظاهر قصر التحريم، ويتبعه البطلان على الصورة الأولى والثالثة، لحصول العلم بالحرام فيهما - إلى أن قال: " أما الصورة الثانية فالأقوى سقوط حكم التحريم فيها كالرابعة، وحيث أن الشارع قد جعل الطهارة أصلا يرجع إليه عند الاشتباه والأصل الشرعي بمنزلة العلم كان الحكم في مشكوك النجاسة في الصلاة كحكم المشكوك في جواز اللبس، فيمنع منه في الأولى والثالثة، ويجوز في الثانية والرابعة " وفي كلامه مواضع للنظر تعرف بأدنى تأمل، على أن مقتضى ما يظهر منه بعد ذلك أن محل البحث هنا في غير المشتبه المعلوم اشتماله على الجائز وغيره كالفرد