لبس الحرير والديباج في غير صلاة أو إحرام " الذي هو قاصر عن معارضة ما تقدم حتى الأصل منه من وجوه، ومحتمل لإرادة الجواز الذي لا كراهة شديدة فيه.
وأما صحيح زرارة (1) " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء - إلى أن قال -: إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء " فلا إشعار فيه بالصلاة، فهو على تقدير إرادة الحرمة منه من الشواذ التي يجب الاعراض عنها، وحمله على الصلاة - مع أنه من المأول الذي ليس بحجة عندنا - ليس بأولى من إرادة الأعم من الحرمة من النهي والكراهة فيه على عموم المجاز، بل هو أولى من وجوه، كما أن تناول إطلاق الجواب في صحيح ابن عبد الجبار (2) وخبر التوقيع الآتي (3) وخبر عمار (4) سأل الصادق (عليه السلام) " عن الثوب يكون علمه ديباجا قال:
لا يصلى فيه " إذا قرئ بالبناء للمجهول للمرأة ليس بأولى من تناول إطلاق ما دل على جواز اللبس لها لحال الصلاة، إذ التعارض من وجه، ولا ريب في رجحانه عليه لو سلم جمعه لشرائط الحجية من وجوه لا تخفى، فقاعدة الاشتراك بعد تسليمها يجب الخروج عنها بما ذكرنا، كما أن تأييده بما في جملة من النصوص (5) الآتية في محلها من النهي عن إحرامها فيه باعتبار ما دل (6) على عدم جواز الاحرام إلا بما تصح الصلاة فيه ستعرف ما فيه هناك إن شاء الله.
فمن الغريب بعد ذلك كله الوسوسة فيه من بعض متأخري المتأخرين، خصوصا إذا قلنا باتحاد موضوع حرمة اللبس والبطلان، فإن عدم الأولى معلوم هنا بالضرورة كما عرفت.