نعم قد يتوقف في المذهب تمويها أو غيره باعتبار انسياق لباس خصوص الذهب من الأدلة، لا أقل من أن يكون مشكوكا فيه منها، فينبغي الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل، خصوصا ولا جابر للنصوص هنا، لاختلاف الأصحاب فيه، ففي الغنية " تكره الصلاة في المذهب والملحم بالذهب بدليل الاجماع المشار إليه " وفي الإشارة " وكما يستحب صلاة المصلي في ثياب البيض القطن والكتان كذلك تكره في المصبوغ منها، وتتأكد في السود والحمر، وفي الملحم بذهب أو حرير " وفي المحكي عن الوسيلة " والمموه من الخاتم والمجرى فيه الذهب والمصوغ من النقدين على وجه لا يتميز والمدروس من الطراز مع بقاء أثره حل للرجال " وعن الحلبي " وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ، وأشده كراهية الأسود، ثم الأحمر المشبع والمذهب والموشح والملحم بالحرير والذهب " واختاره العلامة الطباطبائي في المنظومة، بل لعله ظاهر من اقتصر على اشتراط أن لا يكون من ذهب.
خلافا للفاضل والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم على ما حكي عن البعض فالبطلان مطلقا، ولعله لاطلاق النصوص السابقة، خصوصا في المنسوج الذي هو جزء لباس، بل قد يدعى أن المراد من النهي في النصوص أمثال ذلك، لعدم تعارف لباس ساتر مثلا منه خالص، فالمراد حينئذ ما تعارف اتخاذه منه من حلي أو نسج أو تمويه أو نحو ذلك، لكن قد يناقش بأنه مجاز في لفظ " في " لا قرينة عليه ولو تعذر الحقيقة كما سمعته فيما لا يؤكل لحمه، اللهم إلا أن يدعى أن ذلك كله من مصداق " في " حقيقة، أو أن القرينة تعارف لباس الذهب على النحو المزبور، ومن هنا جزم الأستاذ في كشفه بالبطلان، فقال: " الشرط الثالث أن لا يكون هو أو جزؤه ولو جزئيا أو طليه مما يعد لباسا أو فيما يعد لباسا أو لبسا ولو مجازا بالنسبة إلى الذهب من الذهب، إذ لبسه ليس