معارضة دليل المنع من وجوه، خصوصا السمور الذي روي المنع فيه بالخصوص، بل في خبر سعد بن سعد (1) عن الرضا (عليه السلام) ما يقضي بأنه من السباع التي عدم الجواز فيها قطعي أو ضروري، كما يومي إليه ما سمعته في السنجاب من تعليل الجواز فيه بأنه لا يأكل اللحم.
بل من ذلك يعلم وجه المنع في الحواصل زيادة على عموم المنع فيما لا يؤكل لحمه، لأن الظاهر أنها من سباع الطير كما ذكروه في تفسيرها من أنها طيور لها حواصل عظيمة تعرف بالبجع والكي بضم الكاف وجمل الماء، طعامها اللحم والسمك يعمل من جلودها بعد نزع الريش مع بقاء الوبر، ويتخذ منه الفراء، وقد ينسج من أوبارها الثوب، مع أن رواية الجواز هي خبر داود الصرمي عن بشير بن بشار (2) وهما معا لم ينص على توثيقهما، على أنها مضمرة، وإن قيل: إنها في مستطرفات السرائر مسندة إلى علي ابن محمد (عليهما السلام)، وفيها أيضا تصاد في بلاد الشرك أو بلاد الاسلام، مع أن الأولى ميتة، وأما صحيح عبد الرحمان بن الحجاج (3) " سألته عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية أيصلى فيها أم لا؟ قال: إن كان ذكيا فلا بأس " ففي الوافي أن الذي وجدناه في نسخ التهذيب " أو الجرذ منه " قيل بكسر الجيم وتقديم المهملة على المعجمة من لباس النساء، وعلى هذا فلا شاهد فيه، لكن قال: وفي الاستبصار " أو الخوارزمية " وكأنها الصحيح، فيكون المراد بها الحواصل، قلت: يحتمل العكس، وعلى كل حال يكون الخبر مضطربا، وحجية مثله - خصوصا في نحو المقام، وخصوصا مع اشتماله على الثعالب التي قد عرفت الحال فيها - كما ترى، ولم أعثر على غيرهما مما يدل