وكذلك يستفاد منها حكم آخر صرح به الأكثر (1)، وهو استحباب الاسرار بها للمأموم.
وأما غيرهما فيتخير، لاطلاق النصوص، وأصالة البراءة عن أحد الأمرين.
خلافا للمحكي عن الجعفي، فأطلق استحباب رفع الصوت بها (2).
ولا مستند واضحا له عدا إطلاق بعض النصوص بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر واحدة يجهر بها ويسر ستا (3).
ولكنه بيان للفعل الذي لا عموم فيه، فيحتمل وقوعه جماعة كما هو الغالب في صلاته.
المسألة السادسة: ويرفع المصلي بها يديه إجماعا محققا ومنقولا (4)، له، وللمستفيضة من الصحاح وغيرها.
فمن الأولى صحيحة ابن عمار: رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا (5).
والجمال: رأيت أبا عبد الله إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه (6).
وابن سنان: يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (7).
وحماد: ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه (8).