التي منها التكبيرات ودعواتها، وعلى الأخيرة باعتبار كونها افتتاحا لواجباتها.
والثالثة: بأنها إنما تفيد لو كان المعنى: ينسى أول التكبيرات من تكبيرات الافتتاح، ولكن يمكن أن يكون المعنى: ينسى أول تكبيرة من التكبيرات الداخلة في الصلاة، وهي التي من الافتتاح أي بعضه حيث إنه يحصل به وبالنية، أو التي لأجله حتى تكون لفظة: (من) بمعنى اللام، أو المسببة عن الافتتاح حتى تكون سببية.
والرابعة: بمنع الدلالة، إذ لا يثبت منها إلا رجحان الاستقبال، وهو ثابت في غير تكبيرة الاحرام أيضا.
مضافا إلى ما في الأولى من أن المراد بقوله فيها: (افتتحت) ليس بالتكبيرة قطعا، للأمر بسبع تكبيرات بعده متراخيا فمعناه: أردت الافتتاح، فلا يفيد شيئا.
وفي الثانية أن افتتاحه صلى الله عليه وآله بالأولى لا ينافي التخيير، وليس المراد بجريان السنة بذلك جريانها بجعل الأولى افتتاحا بل بالسبع، وأيضا المستفاد منها أن السبع لم تكن مشروعة بعد فكانت الأولى افتتاحا قطعا وتكون خارجة عن المقام. والاستصحاب - كما قيل (1) - لا يفيد، إذ المشروع قبل ذلك كما كان أولا كان آخرا أيضا، للانحصار فيه. واستصحاب فعل النبي لا معنى له.
ومع ذلك حلم يعارضها الرضوي: (واعلم أن السابعة هي الفريضة، وهي تكبيرة الاحرام، بها تحرم الصلاة) (2).
فإنها تدل على تعين الأخيرة للاحرام كما حكي عن ظاهر المراسم والكافي والغنية (3).
إلا أنه - لضعفه - عن إثبات الحكم قاصر، وانجباره بعمل القوم غير