مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٥ - الصفحة ٣٤
مبتدئا بالرفع بابتداء التكبير، منتهيا له بانتهائه على المشهور، بل في المعتبر والمنتهى (1) الاجماع عليه، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى أنه مقتضى الرفع حين الافتتاح كما في الصحيحين الأول والثالث (2)، إذ لو تقدم أحدهما على الآخر لم يتحدا في الحين. بل هو مقتضى الصحيح الثاني (3) الدال على كون الرفع وقت التكبير، والحسن الأول (4) المصرح بالرفع في الافتتاح، والمرسلة (5) المصرحة بالرفع بالتكبير.
ولا ينافيه الحسن الآخر والرواية المتعقبة له (6) الظاهران في كون الرفع بعد التكبير، لوجوب جعل الفاء فيهما بمعنى الواو كما في الرضوي (7)، للاجماع على خلافه، مع كون ما ذكرنا صالحا للقرينة له.
نعم ظاهر المرسل المنافاة، لاقتضائه - لمكان ثم - لكون التكبير بعد الرفع قبل الارسال، كما هو القول الثاني في المسألة (8)، أو مقارنا له كما هو القول الآخر (9).
ويدفعها وجوب إخراج لفظة: (ثم) عن معناها الحقيقي الذي هو التعقيب المقيد بالمهلة بالاجماع، لعدم استحباب الامهال، سيما إمهال بعد إمهال. ومجازها كما يمكن أن يكون التعقيب المطلق يمكن أن يكون المعية ليكون بمعنى لفظة الواو، فلا يعلم المنافاة.

(١) المعتبر ٢: ٢٠٠، المنتهى ١: ٢٨٥.
(٢) المتقدمين في ص ٢٩.
(٣) المتقدم في ص ٢٩.
(٤) المتقدم في ص ٣٠.
(٥) المتقدمة في ص ٣٠.
(٦) المتقدمان في ص ٣٠.
(٧) المتقدم في ص ٣٠.
(٨) نسبه في التذكرة ١: ١١٣ إلى ظاهر الشافعي.
(٩) حكاه عن البعض في نهاية الإحكام ١: ٤٥٧، التذكرة 1: 113.
(٣٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)، التكبير (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست