لدلالتها على الوجوب على الإمام المستلزم لوجوبه مطلقا أيضا بما ذكر.
والقول (١) بأنها نص في رفع الوجوب على غير الإمام، وظاهر في وجوبه عليه لجواز إرادة شدة الاستحباب منه، وصرف الظاهر إلى النص لازم حيث لا يمكن الجمع بينها بابقاء كل منهما على حاله هنا للاجماع المركب.
مردود بمنع النصوصية في الأول، لجواز إرادة خفة الوجوب منه، فإن للوجوب مراتب كالاستحباب.
بل (٢) لضعف الدال على الوجوب منها بشذوذ القول به جدا كما في الجميع، أو بعدم ثبوت الحجية كما في الرضوي، مع القصور عن إفادة الوجوب دلالة أيضا باعتبار عدم اشتمال الحجة منها غير المرسلة وإحدى الحسنتين على الأمر المفيد للوجوب، وهما وإن اشتملتا عليه إلا أن اطلاقهما بالنسبة إلى جميع التكبيرات السبع - بل تصريح الأولى بها - وعدم القول بوجوب الرفع في غير واحدة منها، يوجب دوران الأمر بين حمل الأمر على الاستحباب أو تقييد التكبير بالاحرام، ولا ترجيح بينهما عندنا، مع أن الأول في الأولى - لما قلنا - متعين، مضافا إلى مفهوم الحصر في الرضوي الآتي في تكبيرة الركوع (٣).
خلافا للانتصار فأوجبه (٤).
لادعائه الاجماع عليه الذي هو في نفسه عندنا ليس بحجة، سيما مع معارضته مع الاجماعات العديدة ومخالفته لفتوى معظم الطائفة.
ولظاهر بعض الأخبار المتقدمة بجوابه.
ولقوله سبحانه: ﴿فصل لربك وانحر﴾ (5) بملاحظة الأخبار المفسرة للنحر