عليها، وكون العود إلى البواقي لتمرين الحسين عليه السلام.
وصحيحته الأخرى، الآمرة بإعادة الصلاة بنسيان أول تكبيرة من الافتتاح (1)، ولولا أنه تكبيرة الاحرام لما تعاد الصلاة بنسيانه.
والثالثة، الواردة في صلاة الخوف، وفيها: (ولكن يستقبل بأول تكبيرة حين يتوجه) (2).
ويرد الأولان: بمنع كون الافتتاح حقيقة في تكبيرة الاحرام، بل يطلق على الجميع، وعلى خصوص تكبيرة الاحرام مجازا.
وقد أطلق على الجميع كثيرا، كما ورد في بعض الأخبار أنه: (إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن شئت سبعا (3).
وفي بعض الصحاح: الافتتاح؟ قال: (تكبيرة تجزيك) قلت: فالسبع؟
قال: (ذلك الفضل) (4).
وفي آخر: (التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي، والثلاث أفضل، والسبع أفضل كله) (5).
وفي الموثق: (استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء) (1).
ويكون إطلاق الافتتاح على الأولى باعتبار كونها افتتاحا لمطلوبات الصلاة