ومن الثانية مرسلة الفقيه، وفيها: (وارفع يديك بالتكبير إلى نحرك، ولا تجاوز بكفيك أذنيك حيال خديك، ثم ابسطهما بسطا وكبر ثلاث تكبيرات - إلى أن قال -: ثم كبر تكبيرتين في ترسل ترفع بهما يديك) الحديث (1).
وحسنتا زرارة، إحداهما: (ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولا ترفعهما كل ذلك) (2).
والأخرى: (إذا قمت في الصلاة فكبرت فارفع يديك، ولا تجاوز بكفيك أذنيك أي حيال خديك (3).
ورواية ابن حازم: رأيت أبا عبد الله افتتح الصلاة، فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه (4).
والرضوي: (فإذا افتتحت الصلاة فكبر وارفع يديك بحذاء أذنيك، ولا تجاوز بإبهاميك حذاء أذنيك) (5).
استحبابا بالاجماع المصرح به في أمالي الصدوق والمنتهى وشرح القواعد (6)، بل في كلام جماعة كما قيل (7)، وصريح الأخير أنه إجماع المسلمين.
لا لأجل معارضة الدال على الوجوب من الأخبار مع صحيحة علي: (على الإمام أن يرفع يده في الصلاة، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة) (8) حيث إنها تدل على نفي الوجوب على غير الإمام المستلزم لنفيه مطلقا بالاجماع المركب.