يكون المعنى المجازي هو مطلق الاسكان فيما من شأنه التحريك، مع أن منهم من أطلق الوقف على مجرد الاسكان، ففي شرح الإرشاد للأردبيلي في مستحبات الأذان والإقامة: والوقف بمعنى إسكان أواخر الفصول هنا (1). إلى غير ذلك مما مر.
فإن قيل: يلزم أن لا يكون فرق بين الكلمات اللازمة الجزم وغيرها نحو: لم يفعل ويفعل، بل بين النفي والنهي.
قلنا: الفرق في المعنى واللفظ، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فبجواز التحريك وعدمه، يحصل الامتياز حين الاسكان بالقصد، وبما هو في الواقع من وجمد سبب الجزم وعدمه واقعا، وهو كاف في التفرقة.
وبذلك يظهر جواز الاسكان والوقف حال جهل الاعراب من غير إشكال، لوجود الامتياز الواقعي.
وتردد فيه في المنتهى (2). وليس بشئ، إذ لا دليل على وجوب العلم بالاعراب، بل لو كان كذلك لزم بطلان صلاة أكثر العجم، بل العرب، لتعلمهم مواضع الوقوف من الحمد والسورة موقوفة من غير علمهم بإعرابها.
ثم بما ذكرنا ظهر أيضا جواز الوقف بالحركة فيما يجوز فيه الوقف، للأصل، وعدم الخروج عن العربية، وعدم وجوب القراءة العربية لو ثبت عدم قراءة العرب هكذا.
ولو كان بعده همزة الوصل يظهرها، لأن الثابت وصلها عند اتصال المتحرك معها، وكذا لو أسكن ما قبلها من غير توقف لعدم الحركة الموجبة لوصلها، كما في فصول الأذان والإقامة عند عدم التوقف.
هذا كله في أصل الاعراب. وأما وصفه من الاشباع كما يفعله القراء بل العرب أيضا، فلا يجب وإن واظب عليه العرب، لصدق الضمة وأخواتها على غير