قطعا.
وهل يشترط فيه قطع النفس، أو يجوز الاسكان من غير فصل بتوقف أو تنفس؟
الظاهر: الثاني، للأصل، وعدم دليل على وجوب التحريك أو التوقف أو بطلان الصلاة بدونهما، فإن المناط في إيجاب مراعاة الحركات والسكنات والبطلان بالاخلال بها - كما عرفت - هو الاجماع، أو خروج اللفظ عن القرآنية أو العربية، ولا يعلم شئ منهما في المقام، بل نرى أنه لو قرأ أحد (قل أعوذ برب الفلق) من شر ما خلق) بإسكان القاف من غير توقف لا يقال: (ما خلق) ليس بقرآن، بخلاف ما لو قال: (خلق) بضم الخاء.
وأما ما قيل من اتفاق القراء وأهل العربية على عدم جواز الوقف بهم الحركة والوصل بالسكون (1).
فلو ثبت لم يضر، لما أشير إليه من أن الواجب هو قراءة القرآن العربي دون القراءة على نحو العرب، وهذا كيفية في القراءة، غاية الأمر أنه لا يكون قراءة عربية بل يكون قراءة عربي، ولم يثبت أزيد من وجوب الأخيرة.
مع أن ذلك الاتفاق ممنوع، فإنا رأينا العرب يسكنون كثيرا من غير توقف، فينادون: يا علي يا علي، يا حسين يا حسين، يا محمد يا محمد، بإسكان الياء والنون والدال من غير تنفس وتوقف. وأيضا: لو كان هذا مبطلا لم يجوزوه في الأذان والإقامة مع منهم من مزح فيه بالجواز، ففي روض الجنان: ولو ترك الوقف أصلا سكن أواخر الفصول أيضا (2).
غاية الأمر أنه لا يكون وقفا لغة، وعدم وقفيته لا يستلزم عدم الجواز.
مع أن إطلاق الوقف على هذا النوع من التوقف مجاز قطعا، فيحتمل أن