يصدق عليه الاسم، مع وضع الجبهة على شئ في الثاني، من غير مدخلية فيه لعدم تفاوت موضعي الجبهة والقدم ولا لسائر الشرائط في الصدق ولذا أطلق السجدة على مثل ذلك في الصحيحة والموثقة الآتيتين، وجب، لمطلقات الأمر بالركوع والسجود، وضرورة تقييد ما أوجب الزيادة بالامكان.
ويجب في السجدة أن يرفع شيئا يضع جبهته عليه بلا خلاف فيه - على الظاهر - المصرح به في جملة من العبارات (1)، بل عن ظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه (2)، لموجبات وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه (3)، ولمرسلة، الفقيه، المؤيدة بصحيحة زرارة وموثقتي أبي بصير والبصري:
الأولى: شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال: (ليومئ برأسه ايماء، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء) (4).
والثانية: (المريض يسجد على الأرض أو على مروحة أو على مسواك يرفعه، وهو أفضل من الايماء) (5).
ولا تنافي الأفضلية للوجوب، إذ يراد أن ثواب ذلك حين وجوبه أكثر من ثواب ذاك حين وجوبه أيضا.
والثالثة: عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ قال: (لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها) (6).