مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٥ - الصفحة ٥٧
مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة يومئ إيماء) (1).
وبهذه الروايات يخصص ما دل على الاستلقاء بعد الجلوس مطلقا كمرسلتي محمد بن إبراهيم وفيها: (فإن لم يقدر على ذلك صلى قاعدا، فإن لم يقدر صلى مستلقيا) (2).
وقريبه منها مرسلته الأخرى (3).
والمروي في العيون وفيه: (فإن لم يستطع جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه حيال القبلة يومئ إيماء (4).
فالروايات - لكونها دالة على عدم الاستلقاء إلا بعد العجز عن الاضطجاع - أخص مطلقا من الثلاثة الأخيرة فتخصص بها.
مضافا إلى أن عمومها موافق للمنقول عن جماعة من العامة كابن المسيب وأبي ثور وأصحاب أبي حنيفة (5)، ومخالف لعمل علمائنا، بل لاجماعهم، بل وللكتاب بملاحظة التفسير الوارد فيه، فلولا تخصيصها لكان طرحها متعينا.
ويتخير بين الجنبين، وفاقا للمحكي عن موضع من المبسوط وظاهر الشرائع والنافع والتذكرة ونهاية الإحكام والارشاد واللمعة والمدارك (6)، للأصل، وإطلاق الأوليين الخالي عن الدافع كما يأتي، مع أفضلية تقديم الأيمن لما سنذكر.
وخلافا للأكثر، فقالوا بتعين الأيمن.
إما مطلقا ومع تعذره يستلقي كجماعة، لرواية الدعائم.

(١) الدعائم ١: ١٩٨، مستدرك الوسائل ٤: ١١٦ أبواب القيام ب ١ ح ٥.
(٢) الفقيه ١: ٢٣٥ / ١٠٣٣، التهذيب ٣: ١٧٦ / ٣٩٣، الوسائل ٥: ٤٨٤ أبواب القيام ب ١ ح ١٣.
(٣) الكافي ٣: ٤١١ الصلاة ب ٦٩ ح ١٢، الوسائل ٥: ٤٨٤ أبواب القيام ب ١ ذيل حديث ١٣.
(٤) عيون أخبار الرضا ٢: ٦٧ / ٣١٦، الوسائل ٥: ٤٨٦ أبواب القيام ب ١ ح ١٨.
(٥) المغني والشرح الكبير ١: ٨١٥.
(٦) المبسوط ١: ١٠٠، الشرائع ١: ٨٠، المختصر النافع: ٣٠، التذكرة ١:
١١٠، نهاية الإحكام ١: ٤٤٠، الإرشاد ١: ٢٥٢، اللمعة (الروضة 1): 251، المدارك 3: 331.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست