والرابعة: (ويضع في الفريضة بوجهه على ما أمكنه من شئ) (1).
وبها تقيد مطلقات الايماء بالرأس للسجود في المريض، فيخص بصورة عدم إمكان الرفع.
وهل يجب ازدياد الانخفاض في السجود مهما أمكن بعد التجاوز عن اللبنة ما لم يصل حدا يسلب اسم السجود؟.
فيه نظر، والاحتياط معه.
ولو تعذر الوضع سقط وهل يسقط معه الانحناء؟.
مقتضى القاعدة ذلك، إذا لا سجدة بدون الوضع، وأمر الاحتياط واضح.
ولو تعذر الانحناء الذي يصدق معه الركوع والسجود يومئ بالرأس لهما إجماعا، للمرسلة المتقدمة وغيرها، وبها تقيد مطلقات الايماء فيحمل على الايماء بالرأس مع امكانه.
وهل يجب عليهما الانحناء للركوع والسجود إذا لم يصل حدا يصدق معه الركوع أو السجود؟.
الأصل يقتضي العدم وإثباته بنحو قوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور) (2) باطل، إلا أن يدعى الاجماع عليه فيتبع إن ثبت.
والظاهر أنه يجب مع الايماء للسجود وضع الجبهة على شئ يرفعه، لموثقة سماعة المتقدمة (3) بضميمة الاجماع المركب المؤيدة بالصحيحة، والموثقتين السابقتين.
وقيل: لا، للأصل، وخلو كثير من الأخبار والفتاوي عنه.