[291] وسألته عن النصراني واليهودي، يغتسل مع المسلمين في الحمام؟
قال: " إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل " (1).
[292] وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق (2)، أيشرب منه المسلم؟
قال: " لا بأس ".
[293] وسألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان أيشرب منه من قبل عروته؟
قال: " لا يشرب من قبل عروته كوز ولا إبريق ولا قدح، ولا يتوضأ من قبل عروته " (3).
[294] وسألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟
قال: " يصلي النافلة وهو جالس، ويحسب كل ركعتين بركعة، وأما الفريضة فيحتسب (4) كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام " (5).
[295] وسألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم؟
قال: " كل شئ من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم " (6).