علة؟ فقال: (لا بأس) (1).
وموثقة ابن بكير: عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط، فقال:
(لا بأس أن يتوكأ على عصا أو على حائط) (2).
ورواية - ابن يسار: عن الاتكاء في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا، فقال:
(لا بأس) (3).
والاتكاء إنما يطلق حقيقة على ما فيه اعتماد، كما صرح به أهل اللغة (4).
وأجيب عنها بأنها أعم مطلقا من أدلة الأول باعتبار اختصاص أدلته بالفرض - بالاجماع - وبالاستناد الموجب للسقوط برفع السناد كذلك، وعموم هذه بالاعتبارين، مع اختصاص الأول بغير المريض أيضا إجماعا وعموم أكثر الثاني بل غير ذيل الصحيحة بالنسبة إليه، وأما صدرها فلعدم معلومية رجوع القيد إلى غير الجملة الأخيرة يكون قوله: (من غير مرض ولا علة) قيدا لوضع اليد دون الاستناد، فيجب تخصيصها بها.
مضافا إلى أن هذه الأخبار لشذوذها، كما يستفاد من كلام فخر المحققين (5)، والصيمري (6)، وغيرهما (7)، بل من كلام الأكثر - حيث لم يسندوا الخلاف إلا إلى الحلبي القائل بالكراهة، مع احتمال إرادته الحرمة منها كما هي شائعة في كلام القدماء - مضافا إلى ضعف سند بعضها، ليست بحجة.
وعلى فرض الحجية والتعارض فالترجيح مع أخبار الأول، لموافقة الشهرة