والمروي في قرب الإسناد: عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط، فقال: (لا) (1).
وصحيحة حماد الواردة في تعليمه.
مضافا إلى أن المتبادر من القيام المأمور به إنما هو الخالي عن السناد، كما صرح به المحقق الثاني حيث قال: إن المتبادر من أوامر القيام وجوب قيام المصلي بنفسه، ولا يعد المعتمد على شئ قائما بنفسه (2). وهو الظاهر من المنتهى (3)، وغيره (4).
ولذا ترى أن راكب الخيل المعتمد على السرج مع انتصاب فقار الظهر لا يقال: إنه قائم، مع وجود جميع صفات القائم فيه سوى الاعتماد على الرجلين، وكذا من تعلق بشئ ولم يعتمد على رجليه وإن كانتا على الأرض، فهو حقيقة فيه مجاز في غيره، كما هو الظاهر من فخر المحققين حيث قال: والقيام:
الاستقلال (5).
خلافا للمحكي عن الحلبي (6)، وقواه جماعة من متأخري المتأخرين منهم شيخنا صاحب الحدائق (7) فقالوا بجواز الاستناد ولو مع الاعتماد مع كراهته، للأصل، ولصحيحة علي: عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: (لا بأس) وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض ليستعين به على القيام من غير ضعف ولا