والكتاب والسنة النبوية، ومخالفة العامة كما صرح به فخر المحققين، والكل من المرجحات المنصوصة.
هذا مع أن نفي البأس في تلك الأخبار عن الاستناد يقتضي نفي الكراهة التي هي أيضا نوع بأس، ولا يقول به المجوز، وهو أيضا وجه آخر لضعف تلك الأخبار وعدم حجيتها.
ويرد هذا الجواب:
أولا: بأن تماميته إنما هي على فرض تمامية أدلة القول الأول، وهي ممنوعة.
لما في الأول من منع وجوب التأسي.
وفي الثاني من عدم حجية الاجماع المنقول.
وفي الثالث من حصول القطع بالبراءة بحصول القيام المأمور به، وهو يحصل مع عدم الاستقلال أيضا كما يأتي، والأصل عدم وجوب الزائد.
وفي الرابع من عدم معلومية كيفية صلاته صلى الله عليه وآله، فلعله كان مستندا على شئ.
وهي الخامس من احتمال كون قوله: (لا تستند) نفيا فلا يفيد التحريم، ودعوى ظهوره فيه ممنوعة، مع أنه لو سلم لأوجب تخصيص الصلاة بالفريضة وهو ليس بأولى من التجوز في الظهور المذكور.
ومنه يظهر ما في السادس والسابع.
وفي الثامن مما مر في المسألة الأولى.
وفي التاسع من منع التبادر المذكور، لعدم صحة سلب القائم عمن كان منتصبا وإن كان معتمدا على شئ، ولذا لا يقال لمن قام معتمدا على عصاه: إنه ليس بقائم، وكذا من اعتمد منتصبا على جدار.
وأما راكب الخيل فعدم صدق القائم عليه لوضع مقعده على السرج، ولا شك في أن صدق القيام يتوقف على عدم وضع المقعد على شئ، مع أن صريح المروي في الدعوات المتقدم إطلاق القائم على المعتمد.