المدارك: انعقاد الاجماع عليه (1)، لمرسلة الكافي: عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها، قال: (يضع ذقنه على الأرض) (2).
وضعفها - لو كان - بما مر منجبر، وقصورها عن إفادة الوجوب بأصل الاشتغال يجبر، فيقال: ثبت الجواز بالمرسلة فتحصل به البراءة وحصولها بغيره غير معلوم.
فإن تعذر الجميع أومأ، كما في موضعه مر.
خلافا في الثاني للمحكي عن المبسوط والنهاية والجامع (3)، فلم يوجبا الحفيرة بل خيرا بينها وبين أحد الجبينين.
وعندي في نسبة الخلاف إليهما نظر، لأن ظاهرهما التخيير عند تعذر.
السجود على الجبهة مطلقا، فلم يلتفتا إلى النادر الذي هو إمكان إيصال جزء منها إلى الأرض مع وجود العلة، والتخيير حينئذ مما ليس فيه ريبة كما مرت إليه الإشارة.
وكذا ما حكي عن ابن حمزة حيث قدم السجدة على أحد الجبينين على الحفيرة (4)، فإن الظاهر أنه أيضا في صورة الانتقال إلى الجبينين.
نعم يكون هو مخالفا في الثالث إن كان مراد القوم من السجود على أحد الجبينين السجود عليه كيف اتفق، ولو بحفر الحفيرة، وتحققه في ضمن السجود على الجبينين معا كما ذكرنا.
ولو كان مرادهم منه السجود على أحدهما فقط فلا يكون خلاف أصلا؟
لأنهم أيضا يقولون بوجوب حفر الحفيرة حينئذ بعد تعذر السجود على أحد الجانبين، ولا ينتقلون إلى الذقن مع إمكانه.