عقيب الآية (1)، بل قيل: إنه مما لم يقل به أحد من المسلمين (2)، نعم قال بعض العامة بأن موضع السجود: (وهم لا يسأمون) (3).
واستدل له بأنه مقتضى فورية الأمر بالسجود، بل قيل: إن ظواهر الأخبار هو السجود عند ذكر السجدة؟ لتعلق لسجود في جملة منها على سماع السجدة أو قرأتها أو استماعها، والمتبادر منها هو لفظ السجدة، والحمل على تمام الآية يحتاج إلى تقدير (4).
ويرد بما مر من الدعائم، والمروي في المجمع: إن السجود في سوره فصلت عند قوله: (إن كنتم إياه تعبدون) (5).
ويجاب عن فورية الأمر - مضافا إلى منعها - بأنه لم يتعلق حينئذ أمر الله سبحانه حتى تجب المسارعة إليه، فإنه لا مدخلية لتلاوة القارئ في تعلق الأمر أصلا، فلو اقتضى الأمر الفورية كان تجب السجدة بمجرد بلوغ كل أحد بعد اطلاعه على أمر الله سبحانه لأن لم يسمع آيها، مع أن هذا القدر من التأخير لا ينافي الفورية.
وعن ظواهر الأخبار بأن لفظ السجدة مجاز في كل من لفظها والآية المتضمنة للفظها والسورة المتضمنة لآيتها، والحمل على كل واحد منها يحتاج إلى دليل، وإن لم يكن يؤخذ بالمتيقن وجوب السجدة عنده، وهو الفراغ عن الآية.
ثم إنه هل يجوز التقديم عليه والسجدة عند قوله تعالى: (واسجدوا لله)