بمثل الحفر، سجد على أحد الجبينين جوازا، بلا خلاف فيه، بل بالاجماع، ووجوبا على الأشهر، كما صرح به غير واحد، بل في المدارك: أنه قول علمائنا وأكثر العامة (1) بل ظاهر المحقق الثاني والأردبيلي: أنه إجماعي (2).
فإن ثبت فهو، وإن لم ثبت بل كان قول بالتخيير بينه وبين ذقنه كما تحتمله عبارة الخلاف (3)، فالحكم به مشكل وإن كان هو مقتضى أصل الاشتغال، لاطلاق المرسلة الآتية (4).
وأما الرضوي والمروي في تفسير القمي الأول: (وإن كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من أجلها، فاسجد على قرنك الأيمن، فإن تعذر فعلى قرنك الأيسر، فإن تعذر عليك، فاسجد على ظهر كفك، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك) (5).
والثاني: رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها؟ قال: (يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيمن، وإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر، وإن لم يقدر فعلى ذقنه) الحديث (6).
فلا ينفعان، ضعفهما الخالي عن الجابر، حيث إن مدلولهما الترتيب، مع أن الثاني غير دال على الوجوب.
نعم الأحوط تقديم الجبينين، ولا ترتيب بينهما واجبا للأصل، وضعف المرويين المذكورين، ولكنه مستحب لأجلهما. ولو سجد عليهما معا، بأن يحفر الحفيرة ويجعل فيها القرحة مع إمكانه جاز مطعا، لصدق السجود على الأيمن.
فإن تعذر الجبين فيسجد على ذقنه، وفاقا للأكثر، بل لغير الصدوقين، وفي